الميرزا جواد التبريزي
425
أسس القضاء والشهادة
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم والنظر في أطراف خمسة : الأوّل : في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف : الأوّل : البلوغ ( 1 ) . فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلَّفا ، وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا ، وهو متروك .